Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 87 20/03/2017

تسوية اوضاع جمعية «لو دو دومين - نادي ترميك» عجلتون - قضاء كسروان

قرار رقم 87 تاريخ 20/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
20/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2073
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 20/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 153/م/96 تاريخ 7/6/1996 (ترخيص جمعية)

بناء على طلب تسوية اوضاع المقدم من اعضاء في الهيئة العامة لجمعية «لو دو دومين - نادي ترميك» المسجل تحت رقم 770/د تاريخ 27/2/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوى وضع الجمعية الشبابية «لو دو دومين - نادي ترميك»

. اسمها: جمعية «لو دو دومني - نادي ترميك».

. مركزها: بلدة: عجلتون - قضاء: كسروان - محافظة: جبل لبنان.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

ممارسة انشطة الهواء الطلق - الطيران الشراعي.

اكتشاف وتعريف الشباب والمجتمع على طبيعة لبنان وحثه على احترامها.

المادة 2

على الجمعية المذكورة أعلاه اخذ الترخيص بممارسة الطيران الشراعي من وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - والتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني - غرفة العمليات الجوية.

المادة 3

على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما أحكام المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 والقرارات التنظيمية العائدة له.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017