المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 131 تاريخ 06/05/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 131 تاريخ 06/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 131 تاريخ 06/05/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271859/article/4/