المادة 1
يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1190 تاريخ 23/6/2016 مركزها: جونيه - قضاء كسروان.
بحيث يصبح إسم العضو المؤسس على الشكل التالي:
ساندره وليم مسكاوي.
بدلاً من:
ساندره مرسال مسكاوي.
قرار رقم 1031 23/05/2017
قرار رقم 1031 تاريخ 23/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على العلم والخبر رقم 1190 تاريخ 23/6/2016
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 7122 تاريخ 12/7/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1190 تاريخ 23/6/2016 مركزها: جونيه - قضاء كسروان.
بحيث يصبح إسم العضو المؤسس على الشكل التالي:
ساندره وليم مسكاوي.
بدلاً من:
ساندره مرسال مسكاوي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة