Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1031 23/05/2017

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلم والخبر رقم 1190 تاريخ 23/6/2016 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«جونيه انترناشيونال فيستيفال»{Jounieh International Festival} مركزها: جونيه - قضاء كسروان

قرار رقم 1031 تاريخ 23/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1031
التاريخ
23/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 24, 01/06/2017, ص. 2106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1031 تاريخ 23/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على العلم والخبر رقم 1190 تاريخ 23/6/2016

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 7122 تاريخ 12/7/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1190 تاريخ 23/6/2016 مركزها: جونيه - قضاء كسروان.

بحيث يصبح إسم العضو المؤسس على الشكل التالي:

ساندره وليم مسكاوي.

بدلاً من:

ساندره مرسال مسكاوي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017