Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 497 تاريخ 29/05/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 497 تاريخ 29/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تمدد لغاية 15/6/2017 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الالكتروني عن أعمال سنة 2016 لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقا للقانون 705/2005 التي تعتمد النموذج «ش1»، على ان يتم تسديد الضريبة المتوجبة في مهلة اقصاها نهاية شهر ايار من العام 2017 .

المادة 1 من قرار رقم 497 تاريخ 29/05/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271909/article/1/