Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 497 29/05/2017

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي الالكتروني لشركات الاموال الملزمة بتقديم تصاريحها على «النموذج ش 1» دون تعديل في مهلة تسديد الضريبة

قرار رقم 497 تاريخ 29/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
497
التاريخ
29/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 24, 01/06/2017, ص. 2114
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 497 تاريخ 29/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/6/2017 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الالكتروني عن أعمال سنة 2016 لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقا للقانون 705/2005 التي تعتمد النموذج «ش1»، على ان يتم تسديد الضريبة المتوجبة في مهلة اقصاها نهاية شهر ايار من العام 2017 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

29 ايار 2017 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017