Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 195 تاريخ 23/05/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 195 تاريخ 23/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 224 / 2017 )

جباية الاشتراكات:

أولاً: تسدّد الإشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة الخامسة فصلياً.

ثانياً: تسدّد الإشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة، شهرياً أو فصلياً، وفقاً للمادة 17 من نظام الإشتراكات.

ثالثاً: بعد تحديد الإشتراكات المتوجبة على صاحب العمل، ترحّل الإشتراكات المتوجبة على الدولة اللبنانية، الى الحساب الخاص بها، وتتم مطالبتها بها وفقا للأصول المتبعة في الصندوق.

المادة 6 من قرار رقم 195 تاريخ 23/05/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271913/article/6/