المادة 1
يعتبر مجلس بلدية القوزح - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 1079 31/05/2017
قرار رقم 1079 تاريخ 31/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على على كتاب محافظ النبطية رقم 291 تاريخ 22/3/2017،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية القوزح - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام بنت جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية القوزح حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة