Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 13/04/2017

الغاء وسحب ترخيص اجازة لوكالة سفر وسياحة - فئة اولى - وكالة كلوب شيبينغ شارتيرينغ اند توريست كومباني (سفريات بالجيس سابقا)

قرار رقم 70 تاريخ 13/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
13/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2183-2184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 13/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة كلوب شيبينغ شارتيرينغ اند توريست كومباني (سفريات بالجيس سابقا) رقم 40/2 تاريخ 10/1/2017 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على الكشف الذي يفيد توقف الوكالة عن العمل،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 30/3/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /8189/ تاريخ 12/12/1961 المعطى الى وكالة كلوب شيبينغ شارتيرينغ اند توريست كومباني (سفريات بالجيس سابقا) في بيروت وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2017 وزير السياحة أواديس كيدانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017