Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/2017. الحالة: ملغى.

المادة 11

عند احتساب التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية، يؤخذ بعين الاعتبار عدد الايام التي قام خلال الموظف فعليا، باعمال إضافية.

يقوم كل من رؤساء الوحدات المعددة في المادة العاشرة من هذا القرار، بتنظيم جدول شهري تحدد فيه:

- أسماء الموظفين الذين قاموا باعمال إضافية،

- الايام التي قام خلالها كل موظف باعمال اضافية

يمنح كل موظف 1/30 من التعويض الشهري المقطوع، وذلك عن كل يوم قام خلاله بعمل إضافي.

المادة 11 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273014/article/11/