المادة 12
تعطى إجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة، من مدير الجمارك العام.
ويحال ما يتبقى من مبالغ في حساب "حاصل أجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات"، الى حساب خاص من حسابات الخزينة يسممى "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات".
قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 ملغى ملغى
المادة 12 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/2017. الحالة: ملغى.
تعطى إجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة، من مدير الجمارك العام.
ويحال ما يتبقى من مبالغ في حساب "حاصل أجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات"، الى حساب خاص من حسابات الخزينة يسممى "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات".
المادة 12 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273014/article/12/