Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/2017. الحالة: ملغى.

المادة 9

تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور اعمال إضافية، في صندوق خاص من حساب الخزينة، يدعى حساب "اجور الاعمال الاضافية"، وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات، في صندوق آخر يدعى حساب "رسم الخدمات" في نهاية كل شهر، يدمج رصيدا الحسابين في حساب ثالث يدعى حساب "حاصل اجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات".

المادة 9 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273014/article/9/