Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 44 09/06/2017

تبنيد رقم 835 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

قرار رقم 44 تاريخ 09/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 22/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
09/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 28, 22/06/2017, ص. 2289-2290
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 09/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة مافكو مديكال، تاريخ 5 كانون الثاني 2017،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 حزيران 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 798/2017، تاريخ 22 نيسان 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند الصنف المسمى DISPOSABLE ISOLATION PRECAUTION GOWN 25GSM PP + PE في البند التعريفي 6210.10، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة مع حد ادنى للاستيفاء 5050 ليرة لبنانية عن الكيلوغرام الصافي وبمعدل 10% ضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

إن الصنف موضوع البحث عبارة عن رداء خارجي معقم، معد للاستعمال مرة واحدة من قبل الطاقم الطبي خلال العمليات الجراحية أو من قبل الزوار والمرضى في المستشفيات، مصنوع من طبقتين، طبقة داخلية من لامنسوجات وطبقة خارجية رقيقة ومرنة من صفائح لدائن، متصلة ببعضها بطريقة اللصق. وهو مخيط الأطراف بخيوط من مواد نسجية ومجهز بحزام على الخصر، كما أن أطراف أكمامه مزودة بقدد من مطاط لضمان عدم انزلاق الاكمام اثناء الاستعمال.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 9 حزيران 2017 رئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017