Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 14/06/2017

تعيين العميد المتقاعد السيد «سمير حدشيتي» بصفة مخلص بضائع مرخص

قرار رقم 48 تاريخ 14/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 22/06/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
14/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 28, 22/06/2017, ص. 2290-2291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 14/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 136 منه،

بناء على الطلب المقدم من العميد المتقاعد السيد «سمير حدشيتي»، بتاريخ 1 آذار 2016،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، باحالته رقم 4019/2016، تاريخ 3 آذار 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين العميد المتقاعد السيد «سمير حدشيتي» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2017 رئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017