Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 394 تاريخ 12/06/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 394 تاريخ 12/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 22/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 2 من قرار رقم 394 تاريخ 12/06/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273056/article/2/