المادة 5
لا يجوز بأي حال من الاحوال لمالك العقار او مالك حق الانتفاع به صيد الطيور والحيوانات التي لا تدخل ضمن طرائد الصيد موضوع الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار حتى ولو كانت عابرة فوق أرضه او عليها وذلك باعتبارها ملكاً عاماً،
قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 22/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز بأي حال من الاحوال لمالك العقار او مالك حق الانتفاع به صيد الطيور والحيوانات التي لا تدخل ضمن طرائد الصيد موضوع الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار حتى ولو كانت عابرة فوق أرضه او عليها وذلك باعتبارها ملكاً عاماً،
المادة 5 من قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273058/article/5/