Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 22/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

ان اي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لاحكام العقوبات المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر المذكورة في المادة الثامنة عشرة من الفصل المذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم إلى المراجع المختصة. اضافة الى ان صيد اي نوع من انواع الطيور والحيوانات الممنوع صيدها او الاتجار بطرائد الصيد خلافاً لاحكام المادة الثانية من هذا القرار تؤدي الى مصادرة الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض وتلك الممنوع صيدها وتسليمها الى وزارة البيئة لاتخاذ الاجراء المناسب:

-لإطلاقها اذا كانت حية، في إحدى المحميات الطبيعية بناء للموئل المناسب لها، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف لها.

-لإتلافها اذا كانت ميتة او تسليمها الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء الدراسات المناسبة.

المادة 6 من قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273058/article/6/