Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 130 14/06/2017

تسجيل شركة برودغايت أدفايسرز ش.م.ل. لدى هيئة الأسواق المالية

مختلف رقم 130 تاريخ 14/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/07/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مختلف
الرقم
130
التاريخ
14/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 31, 13/07/2017, ص. 2554
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 130 تاريخ 14/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

بالاشارة الى الموضوع المبين أعلاه، نفيدكم أن مجلس هيئة الأسواق المالية المنعقدة بتاريخ 12/6/2017 القرار رقم 21/8/17 التالي:

«الموافقة على إصدار قرار متعلق بإدراج «شركة برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية وإعطائها الرقم 23 ونشر القرار في الجريدة الرسمية».

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017