المادة 1
يدرج اسم «شركة الارز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 74 .
قرار رقم 12614 12/07/2017
قرار رقم 12614 تاريخ 12/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2017،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 24/4/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2017 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «شركة الارز ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 22/5/2017،
ولما كانت المؤسسة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في جبل لبنان بتاريخ 6/6/2017 تحت الرقم 2049793،
وبناء على الكتاب الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 13/6/2017 المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «شركة الارز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 74 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة