المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار وليد طانيوس سمعان - رئيسا
-داليه سليم يوسف عبد المسيح - عضوا
-خالد خليل خليفه - عضوا
قرار رقم 1576 31/07/2017
قرار رقم 1576 تاريخ 31/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 10/08/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 92/ب/2017 تاريخ 1/6/2017،
بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 1132/د تاريخ 11/7/2017،
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار وليد طانيوس سمعان - رئيسا
-داليه سليم يوسف عبد المسيح - عضوا
-خالد خليل خليفه - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية حدتون - قضاء البترون.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة