المادة 1
يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم السيدة سلام سعيد خضر في فرع الترجمة - محافظة لبنان الشمالي في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/7/2017 بحيث يصبح على الشكل التالي:
خضر سلام سعيد بدلاً من سعيد سلام خضر
قرار رقم 1732 22/07/2017
قرار رقم 1732 تاريخ 22/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على القرار رقم 1483 تاريخ 4/7/2017 (تصديق ملحق الجدول المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
بناء على كتاب صاحبة العلاقة المسجل برقم 2669/ق تاريخ 17/7/2017،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم السيدة سلام سعيد خضر في فرع الترجمة - محافظة لبنان الشمالي في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/7/2017 بحيث يصبح على الشكل التالي:
خضر سلام سعيد بدلاً من سعيد سلام خضر
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/7/2017 وزير العدل سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة