Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1732 22/07/2017

تصحيح خطأ مادي ورد في اسم في فرع الترجمة محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 1732 تاريخ 22/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1732
التاريخ
22/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 34, 03/08/2017, ص. 2760-2761
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1732 تاريخ 22/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على القرار رقم 1483 تاريخ 4/7/2017 (تصديق ملحق الجدول المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على كتاب صاحبة العلاقة المسجل برقم 2669/ق تاريخ 17/7/2017،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم السيدة سلام سعيد خضر في فرع الترجمة - محافظة لبنان الشمالي في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/7/2017 بحيث يصبح على الشكل التالي:

خضر سلام سعيد بدلاً من سعيد سلام خضر

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/7/2017 وزير العدل سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017