Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1523 25/07/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1960 تاريخ 30/10/2013 للجمعية المسماة: «بيروت ترتّل» {BEIRUT CHANTS} مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 1523 تاريخ 25/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1523
التاريخ
25/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 34, 03/08/2017, ص. 2766-2767
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 604 تاريخ 21/03/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1523 تاريخ 25/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1960 تاريخ 30/10/2013

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيروت ترتّل» {BEIRUT CHANTS} المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 4013 تاريخ 24/2/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «بيروت ترتّل» {BEIRUT

CHANTS} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1960 تاريخ 30/10/2013

واصبح على النحو التالي:

اسمها: «بيروت ترنّم»

بدلا من:

«بيروت ترتل»

{BEIRUT CHANTS

{BEIRUT CHANTS

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017