قرار مبدئي رقم 91 04/08/2017
تعديل القرارات المبدئية رقم 70/93 - 17 تاريخ 24/24/1993 رقم 32/97-26 تاريخ 19/09/1997 المتعلق بالماستر في العمل الاجتماعي Master en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 91
- التاريخ
- 04/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 17/08/2017, ص. 2899-2900
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 04/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 1987
اسم الشهادة: الماستر في العمل الاجتماعي
Master en travail social
تعتبر شهادة الماستر في العمل الاجتماعي التي تمنحها المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد التراكيز التالية:
هندسة التنمية المجتمعية
Ingenierie du developpement social
الاستشارة العائلية والاجتماعية التربوية
Counseling familial et socio-educatif
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستير في العمل الاجتماعي في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في العمل الاجتماعي وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 90 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/93-23 تاريخ 03/12/1993 رقم 32/97 - 25 تاريخ 20/09/1997 رقم 2004/59/81 تاريخ 24/09/2004 المتعلق بالاجازة في العمل الاجتماعي Licence en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 04/08/2017 الاعتراف بالدكتوراه في العمل الاجتماعي Doctorat en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 93 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 9-24/80 تاريخ 10/04/1980 المتعلق بالماستر في الاسلاميات Master en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 94 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 22/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الاسلاميات Doctorat en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/2-20/80 تاريخ 21/03/1980 المتعلق بالماستر في التاريخ العربي والاسلامي Master en histoire arab et islamique الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 96 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 67 - 93/38 تاريخ 25/11/1993 المتعلق بالاجازة الجامعية في الفلسفة والحضارة العربية Licence universitaire en philosophie et civilisation arabes الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت