Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 235 تاريخ 27/07/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 235 تاريخ 27/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 235 تاريخ 27/07/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273571/article/2/