المادة 4
على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 21 تاريخ 24/01/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 24/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 24/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273573/article/4/