Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 135 تاريخ 28/07/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 135 تاريخ 28/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

عملا بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك، يجب على اصحاب المولدات الكهربائية تزويد كافة المشتركين بفواتير واضحة وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار تتضمن اسم صاحب المولد، رقم هاتفه، كامل المبلغ الذي تم تقاضيه من المشترك بعد ذكر عدد الكيلوواط المستهلكة خلال الشهر وفقاً لما بيّنه العداد لدى كل مستهلك والثمن الذي تم تقاضيه مقابل كل كيلوواط، بالإضافة الى توقيع صاحب المولد وذلك اعتباراً من تاريخ 1/10/2017. كما يجب على صاحب المولد الاحتفاظ بنسخة عن جميع الإيصالات المعطاة الى الزبائن لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 3 من قرار رقم 135 تاريخ 28/07/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273594/article/3/