المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص،، وإلا أعتبر الترخيص لاغيا، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 224 تاريخ 05/07/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 224 تاريخ 05/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص،، وإلا أعتبر الترخيص لاغيا، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 224 تاريخ 05/07/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273609/article/3/