Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 12/06/2017

ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 26 تاريخ 12/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
12/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2017, ص. 2978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 12/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على القرار رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 3/4/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2017 القاضي بالموافقة على منح شركة «برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات المشورة والترتيب الخاصة بالأعمال المتعلقة بالأدوات المالية،

وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 4/5/2017 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «برودغايت أدفايسرز ش.م.ل. Broadgate Advisors» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 23.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 12 حزيران 2017 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017