Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1730 17/08/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم : 509 تاريخ 6/4/2010 وتعديليه برقم 1960 تاريخ 31/10/2012 ورقم 1009 تاريخ 4/6/2013 للجمعية المسماة: «سمو المعرفة الخيرية» مركزها: راشيا

علم وخبر رقم 1730 تاريخ 17/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1730
التاريخ
17/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/08/2017, ص. 3042-3043
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 17/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديليه رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 509 تاريخ 6/4/2010 وتعديله برقم 1960 تاريخ 31/10/2012 ورقم 1009 تاريخ 4/6/2013

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سمو المعرفة الخيرية» المتعلق بتعديل والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18676 تاريخ 2/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:

«سمو المعرفة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 509 تاريخ 6/4/2010 وتعديليه برقم 1960 تاريخ 31/10/2012 ورقم 1009 تاريخ 4/6/2013

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين.

2 - المساهمة في تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي.

3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة.

4 - المحافظة على البيئة والتراث.

5 - المساهمة في مساعدة الايتام وذوي الحالات الاجتماعية عبر المساهمة في إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهم.

6 - المساهمة في فتح مدارس ومعاهد خاصة ومراكز للصعوبات العلمية وذوي الحاجات الخاصة والمعاقين والمسنين.

7 - المساهمة في تطوير العمل الزراعي وتشجير المحميات الطبيعية والإهتمام بالطيور والحيوانات الأليفة عن طريق إقامة أماكن لرعايتها والإهتمام بها.

8 - إقامة دورات ونشاطات شبابية متنوعة.

9 - حماية الآثار وتشجيع السياحة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - المساهمة في تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين.

2 - المساهمة في تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي.

3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة.

4 - المحافظة على البيئة والتراث.

5 - المساهمة في مساعدة الايتام وذوي الحالات الاجتماعية عبر المساهمة في إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهم.

6 - المساهمة في فتح مدارس ومعاهد خاصة ومراكز للصعوبات التعلمية وذوي الحاجات الخاصة والمعاقين والمسنين.

7 - المساهمة في تطوير العمل الزراعي وتشجير المحميات الطبيعية والإهتمام بالطيور والحيوانات الأليفة عن طريق إقامة أماكن لرعايتها والإهتمام بها.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 17 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017