المادة 1
عيّن السيد جرجي فارس عيراني بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد روبير طانيوس حريقة، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1903 15/09/2017
قرار رقم 1903 تاريخ 15/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 21/09/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1573/ب تاريخ 30/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد جرجي فارس عيراني بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد روبير طانيوس حريقة، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة