Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1903 15/09/2017

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة الحازمية - بعبدا

قرار رقم 1903 تاريخ 15/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 21/09/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1903
التاريخ
15/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 44, 21/09/2017, ص. 3280
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1903 تاريخ 15/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1573/ب تاريخ 30/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد جرجي فارس عيراني بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد روبير طانيوس حريقة، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017