علم وخبر رقم 2897 06/09/2017
انضام شريك جديد لفرع شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية
علم وخبر رقم 2897 تاريخ 06/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 21/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 2897
- التاريخ
- 06/09/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 21/09/2017, ص. 3360-3361
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 2897 تاريخ 06/09/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة) المسجلة بتاريخ 29/4/2002، تحت رقم 2210 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،
قد صرحت بتاريخ 17/8/2017، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10860/2017، بأنها قد أبرمت عقد تعديل بتاريخ 29/11/2016 بين الأطراف التالية:
الطرف الاول:
شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة،
الطرف الثاني:
شركة ماك السابع عشر للمقاولات العامة للمباني (شركة ذات مسؤولية محدودة).
افراد الطرف الثالث:
لؤي جاسم محمد الخرافي.
سبيكه سعد صقر الجاسر.
عبد المحسن جاسم محمد الخرافي.
اياد جاسم محمد الخرافي.
احمد جاسم محمد الخرافي.
طلال جاسم محمد الخرافي.
انور جاسم محمد الخرافي.
غاليه جاسم محمد الخرافي.
الطرف الرابع:
فوزي محمد عبد المحسن الخرافي.
وقد افاد عقد التعديل المشار اليه اعلاه انه بموجب عقد الدمج الرسمي الصادر بتاريخ 29/7/2006 والمعدل بموجب العقود الصادرة في التواريخ 26/12/2011، و18/5/2014، و30/11/2015، انحصرت بين الطرف الاول وافراد الطرف الثالث مع الطرف الرابع ملكية شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية برأسمال قدره:
/57.225.600/د.ك. ووفقا لعقد التعديل المشار اليه اعلاه، اقر افراد الطرف الثالث مع الطرف الرابع في الانسحاب من الشركة وتنازلهم عن كامل حصصهم بالشركة الى الطرف الثاني القابل لذلك لينضم الى الشركة كشريك جديد. وأقر الطرف الاول بأنه قد تنازل عن جزء من حصصه بالشركة الى الطرف الثاني القابل لذلك لينضم الى الشركة كشريك جديد. كما اتفق الشريكان (الطرف الاول والثاني) على تعديل المادة الثالثة من عقد التعديل الأخير والخاصة برأسمال الشركة وذلك بإعادة توزيعه ليصبح نصها كالآتي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره /57.225.600/د.ك موزعا بين الشريكين على النحو التالي:
شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة / /56.653.344/ د.ك.
شركة ماك السّابع عشر للمقاولات العامَّة للمباني (شركة ذات مسؤوليَّة محدودة) / /572.256/ د.ك.
وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 2898 تاريخ 06/09/2017 تعيين مفوض لفرع شركة Arabic News Broadcasting UK Limited
- علم وخبر رقم 2900 تاريخ 06/09/2017 تعيين مدير لفرع شركة United Trademark And Patent Services Limited
- علم وخبر رقم 2901 تاريخ 07/09/2017 انشاء فرع لشركة: FieldCore Service Solutionns GmbH ذات الجنسية: السويسرية
- علم وخبر رقم 1826 تاريخ 05/09/2017 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إيد وقلب» {Hand and Heart} مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1827 تاريخ 05/09/2017 تأسيس جمعية بإسم: «شاركي» {Shariki} مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1828 تاريخ 05/09/2017 تأسيس جمعية بإسم: «لقاء ابناء الجبل» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا