Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 481 تاريخ 14/09/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 481 تاريخ 14/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 21/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد انجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 481 تاريخ 14/09/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273792/article/5/