Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12667 13/09/2017

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

قرار وسيط رقم 12667 تاريخ 13/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 21/09/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
12667
التاريخ
13/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 44, 21/09/2017, ص. 3366
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12667 تاريخ 13/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (9) التالي نصه:

9« - على المصارف والمؤسسات المالية، عند طلب البيانات المالية العائدة لمؤسسات ترغب بالحصول على تسهيلات، ان تستحصل من هذه المؤسسات على نسخ عن الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر المقدمة الى الادارة الضريبية ممهورة من هذه الاخيرة وموقعة تحت عبارة "صورة طبق الاصل".»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 أيلول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017