المادة 1
تخضع المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع أو بيع التحف والتذكارات لغايات سياحية لرقابة وزارة السياحة وفقا لأحكام هذا القرار.
قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع أو بيع التحف والتذكارات لغايات سياحية لرقابة وزارة السياحة وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273840/article/1/