المادة 7
تطبق على المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع أو بيع التحف والتذكارات، احكام المرسوم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر احكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسات والمحلات.
قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق على المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع أو بيع التحف والتذكارات، احكام المرسوم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر احكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسات والمحلات.
المادة 7 من قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273840/article/7/