المادة 6
على مصلحة الضابطة السياحية، دائرة مراقبة الانشطة السياحية إجراء المراقبة الدورية والتفتيش على المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع أو بيع التحف والتذكارات للتثبت من إلتزامها بالأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء.
قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على مصلحة الضابطة السياحية، دائرة مراقبة الانشطة السياحية إجراء المراقبة الدورية والتفتيش على المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع أو بيع التحف والتذكارات للتثبت من إلتزامها بالأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء.
المادة 6 من قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273840/article/6/