المادة 7
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار لإعداد اول خطة تعافي وفقا لمتطلبات هذا القرار وللتعليمات التطبيقية الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف.
قرار اساسي رقم 12670 تاريخ 18/09/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار اساسي رقم 12670 تاريخ 18/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 28/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار لإعداد اول خطة تعافي وفقا لمتطلبات هذا القرار وللتعليمات التطبيقية الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف.
المادة 7 من قرار اساسي رقم 12670 تاريخ 18/09/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273851/article/7/