Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 943 05/10/2017

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

قرار رقم 943 تاريخ 05/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
943
التاريخ
05/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3672-3673
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 943 تاريخ 05/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقا للاصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/2017 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 الممدد بموجب القرار رقم 585/1 تاريخ 23/6/2017 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

تاريخ 5 تشرين الاول 2017 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017