المادة 1
يمدد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/2017 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 الممدد بموجب القرار رقم 585/1 تاريخ 23/6/2017 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار رقم 943 05/10/2017
قرار رقم 943 تاريخ 05/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقا للاصول،
يقرر ما يأتي:
يمدد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/2017 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 الممدد بموجب القرار رقم 585/1 تاريخ 23/6/2017 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
تاريخ 5 تشرين الاول 2017 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة