المادة 3
على مجلس ادارة كل مصرف لبناني أن يحدد في الخطة المشار اليها اعلاه المدة القصوى التي يمكن ان يشغلها اي عضو مستقل في مجلس الادارة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار اهمية انتخاب وضم اعضاء جدد للمجلس.
قرار اساسي رقم 12689 تاريخ 05/10/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار اساسي رقم 12689 تاريخ 05/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على مجلس ادارة كل مصرف لبناني أن يحدد في الخطة المشار اليها اعلاه المدة القصوى التي يمكن ان يشغلها اي عضو مستقل في مجلس الادارة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار اهمية انتخاب وضم اعضاء جدد للمجلس.
المادة 3 من قرار اساسي رقم 12689 تاريخ 05/10/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274042/article/3/