المادة 6
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامه.
قرار اساسي رقم 12689 تاريخ 05/10/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار اساسي رقم 12689 تاريخ 05/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامه.
المادة 6 من قرار اساسي رقم 12689 تاريخ 05/10/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274042/article/6/