المادة 12
يجوز إعفاء رئيس مجلس الإدارة من منصبه بناء على طلبه أو طلب مفتي الجمهورية أو عشرة من أعضاء المجلس الشرعي الأعلى، أو أكثرية مجلس ادارة المكتب، وذلك للاسباب المستند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للإعفاء.
قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز إعفاء رئيس مجلس الإدارة من منصبه بناء على طلبه أو طلب مفتي الجمهورية أو عشرة من أعضاء المجلس الشرعي الأعلى، أو أكثرية مجلس ادارة المكتب، وذلك للاسباب المستند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للإعفاء.
المادة 12 من قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274136/article/12/