المادة 17
كل عضو من اعضاء المجلس يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما، ويجري تعيين بديل عنه وفقا للأصول المنصوص عليها في هذا النظام.
قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل عضو من اعضاء المجلس يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما، ويجري تعيين بديل عنه وفقا للأصول المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 17 من قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274136/article/17/