المادة 6
عند شغور احد مقاعد الأعضاء لأي سبب من الأسباب، يجري تعيين الخلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شغور المقعد بالطريقة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام.
قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند شغور احد مقاعد الأعضاء لأي سبب من الأسباب، يجري تعيين الخلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شغور المقعد بالطريقة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة 6 من قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274136/article/6/