المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 72 تاريخ 08/03/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 72 تاريخ 08/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 72 تاريخ 08/03/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274195/article/4/