Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12698 24/10/2017

شطب اسم شركة مدرج على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 12698 تاريخ 24/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12698
التاريخ
24/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 51, 02/11/2017, ص. 3974
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12698 تاريخ 24/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2017،

وبناء على القرار الأول من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 31/3/2017،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 42/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2017، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناء على كتاب المؤسسة المالية المعنية تاريخ 20/9/2017 الذي طلبت بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 71 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017