المادة 1
تـمـدد مـهـلـة إسـتـبـدال جميع اللوحات الـمعتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016 (تعديل الـمادة 154 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012) لـمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
قرار رقم 2330 03/11/2017
قرار رقم 2330 تاريخ 03/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على احكام القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) وتعديلاته لا سيما الفقرة 6 من القانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016 (تعـديـل الـمادة 154 مـن القانون رقـم 243 تـاريــخ 22/10/2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات،
يقرر ما يأتي:
تـمـدد مـهـلـة إسـتـبـدال جميع اللوحات الـمعتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016 (تعديل الـمادة 154 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012) لـمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة