Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 583 29/06/2017

تفويض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بعض الصلاحيات

قرار رقم 583 تاريخ 29/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
583
التاريخ
29/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2017, ص. 4097
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 583 تاريخ 29/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم الـمركز التربوي للبحوث والإنماء(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الدكتورة ندى عويجان صلاحية توقيع عقود الـمتعاقدين مع الـمركز.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/6/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017