Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/01/2010

تفويض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء اتخاذ جميع القرارات التي تؤمن حسن سير العمل بما في ذلك الأعمال الواقعة ضمن صلاحيات مجلس الأخصائيين في حال عدم انعقاد الـمجلس بصورة قانونية

قرار تاريخ 20/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
التاريخ
20/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2017, ص. 4098
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

استنادا الى الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 .

وحيث تبين ان بعض الظروف تحول دون انعقاد مجلس الأخصائيين بصورة قانونية في بعض الأحيان نظرا لاقتصار عدد أعضاء الـمجلس على عضوين فقط.

وتأمينا لحسن سير العمل في إطار مشاريع الـمركز كمؤسسة عامة رسمية.

وبعد الـمناقشة،

قرر الـمجلس:

ــ الـموافقة على تفويض رئيسة الـمركز اتخاذ جميع القرارات التي تؤمن حسن سير العمل في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بما في ذلك الأعمال الواقعة ضمن صلاحيات مجلس الأخصائيين في حال عدم انعقاد الـمجلس بصورة قانونية لأي سبب كان.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010