قرار 20/01/2010
تفويض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء اتخاذ جميع القرارات التي تؤمن حسن سير العمل بما في ذلك الأعمال الواقعة ضمن صلاحيات مجلس الأخصائيين في حال عدم انعقاد الـمجلس بصورة قانونية
قرار تاريخ 20/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- التاريخ
- 20/01/2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 16/11/2017, ص. 4098
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار تاريخ 20/01/2010
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استنادا الى الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 .
وحيث تبين ان بعض الظروف تحول دون انعقاد مجلس الأخصائيين بصورة قانونية في بعض الأحيان نظرا لاقتصار عدد أعضاء الـمجلس على عضوين فقط.
وتأمينا لحسن سير العمل في إطار مشاريع الـمركز كمؤسسة عامة رسمية.
وبعد الـمناقشة،
قرر الـمجلس:
ــ الـموافقة على تفويض رئيسة الـمركز اتخاذ جميع القرارات التي تؤمن حسن سير العمل في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بما في ذلك الأعمال الواقعة ضمن صلاحيات مجلس الأخصائيين في حال عدم انعقاد الـمجلس بصورة قانونية لأي سبب كان.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 74 تاريخ 19/01/2010 انشاء بلدية في بلدة بيت يونس قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي
- قرار رقم 15 تاريخ 21/01/2010 تعديل اسم شركة اي آي دجي (AIG) لبنان ش.م.ل.
- قرار رقم 24 تاريخ 19/01/2010 تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا
- قرار رقم 25 تاريخ 19/01/2010 تشكيل لجنة الغابات والاحراج
- قرار رقم 28 تاريخ 19/01/2010 ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات باسم "DEALER"
- قرار رقم 10350 تاريخ 21/01/2010 إدراج اسم "شركة زينب اللقيس وشركاها للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة