Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 794 31/10/2017

وضع الحماية القانونية على العقار رقم 2039 كوثرية السياد قضاء الزهراني - محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 794 تاريخ 31/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
794
التاريخ
31/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2017, ص. 4055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 794 تاريخ 31/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه،

بناء على الطلب المقدم من مالكي العقار رقم 2039 من منطقة كوثرية السياد العقارية/ قضاء الزهراني - محافظة لبنان الجنوبي رقم 5659/3 وتاريخ 28 تموز 2017،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2492/7 تاريخ 26 أيلول 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفرض الحماية القانونية على العقار رقم 2039 من منطقة كوثرية السياد العقارية/ قضاء الزهراني - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية - أفراد الفرقة الفنية، بتطبيق أحكام هذا القرار استنادا الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31/10/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017