المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 496 تاريخ 23/10/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 496 تاريخ 23/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 496 تاريخ 23/10/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274341/article/2/