Read this page in English
النص الكامل

كتاب رقم 1 تاريخ 25/10/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من كتاب رقم 1 تاريخ 25/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

السجلات

1- يتوجب على كل مؤسسة مالية ان تحتفظ بالسجلات التي حصلت عليها او اعدتها عملا باحكام هذا التعميم، بما في ذلك الاقرار الخطي المقدم من حامل عقد الضمان.

2 - بموجب هذا التعميم، يتعين على كل مؤسسة مالية تحتفظ بالسجلات بصورة الكترونية ان تحتفظ بها في شكل قابل للقراءة الكترونيا طوال الفترة المحددة في البند 4 ادناه.

3 - بموجب هذا التعميم، يتعين على كل مؤسسة مالية حصلت او انشأت سجلات بلغة غير اللغة العربية، ان تقوم عند الطلب وعلى نفقتها الخاصة، بترجمة لهذه السجلات الى اللغة العربية.

4 - يتعين على كل مؤسسة مالية ان تحتفظ بالسجلات التي حصلت عليها او وضعتها تطبيقا لاحكام هذا التعميم لمدة لا تقل عن 10 سنوات:

أ - الاقرار الخطي المقدم من حامل عقد الضمان: بدءا من تاريخ اقفال الحساب المالي المعني.

ب - في كافة الحالات الاخرى: بدءا من نهاية السنة الاخيرة المشار اليها في سجلات هيئة الضمان.

المادة 4 من كتاب رقم 1 تاريخ 25/10/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274356/article/4/